6 سعوديات يقاضين والدهن بسبب رفضه تزويجهن           المسألة ليست «قواماً جميلاً»!           'الاتحادية العليا' ترفض تسليم سيدة مصرية           و... ولي عهد رأس الخيمة يستقبل وفد جمعية الحقوقيين           إستمرار معاناة المحامين في محكمة دبا الفجيرة           ملتقى 'الحقوقيين' يدعو لإنشاء هيئة للدفاع عن حقوق المحامين           تركيز الأعمال يسبب البطالة           سلطان يصدر قانوناً بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة           محكمة دبي تلغي كفالة عابد البوم           2,8 مليون درهم غرامة تشغيل غير قانوني لعمال           
المحكمة الاتحادية العليا: العاملون بالشركات الحكومية يخضعون لقانون العملأضيفت بتاريخ ›2010/02/08 10:58:59
 
أكدت المحكمة الاتحادية العليا في مبدأ قانوني أن العاملين في الشركات الحكومية يخضعون لأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1980، جاء ذلك في معرض رفضها دعوى من موظف تم إحالته إلى التقاعد قبل وصوله السن القانوني يطالب فيها بإعادته إلى العمل .

وتتحصل الوقائع في إقامة المدعي دعوى ضد شركتين طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الأول الصادر بإحالته الى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية واعتباره كأن لم يكن وما ترتب عليه من آثار وعودته للعمل على ذات الدرجة والوظيفة التي كان يشغلها وصرف كافة رواتبه ومستحقاته وإلزام الثانية بالتعويض المادي والأدبي والمصروفات على سند من أن شركة المطاحن الكبرى للدقيق والعلف والتي يعمل بها في وظيفة مسؤول تطوير الأعمال أحالته للتقاعد رغم أنه لم يبلغ سن الإحالة على المعاش مما يعتبر عمل المدعى عليها من قبيل الفصل التعسفي .

وقضت محكمة أول درجة بحسب ما ذكرته صحيفة "الخليج "برفض طلب وقف التنفيذ وندبت خبيراً بالدعوى وأودع تقريره وحكمت بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة المدعي إلى ذات الوظيفة التي كان يشغلها وإلزام الشركة بأداء راتبه الشهري 33175 درهماً من تاريخ إحالته الى التقاعد وحتى عودته لعمله ورفض ما عدا ذلك من طلبات .

ولم يلق الحكم قبولاً من الشركتين المطعون ضدهما فطعنتا بالاستئناف وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية حكماً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى .

وطعن الشاكي بطريق النقض ونعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت والأوراق فما خلص إلى إلغاء حكم المحكمة الابتدائية وقضى بعدم قبول الدعوى على أساس أن الأولى شركة مساهمة عامة والعاملين فيها ومنهم الطاعن ليسوا موظفين عموميين وأن علاقته بها هي علاقة عمل تخضع لأحكام قانون العمل الاتحادي وأنه لم يلجأ بشأن طلباته إلى وزارة العمل وفقاً لما تقتضيه المادة (6) من ذلك القانون في حين أن المطعون ضدهما جهتين شبه حكوميتين وأنه (الطاعن) موظف عمومي ولم تتغير صفته منذ تعيينه في عام 1978 وحتى إحالته إلى التقاعد ويخضع في علاقته بهما إلى أحكام قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي رقم (1) لسنة 2006 ولم يتوافر في حقه أي من أسباب انتهاء الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون كما أن تقرير الخبير المنتدب انتهى إلى نتائج تتفق مع حقيقة الواقع والثابت من المستندات .

وعقب دراسة أسباب الطعن وملف الدعوى أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً برفض الطعن .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن النعي في غير محله ذلك أن النظام الأساسي لتأسيس كل من الشركتين المطعون ضدهما أوجب عليهما أن تتخذا شكل الشركات المساهمة في جميع الأحوال وأن يقسم رأس مالهما إلى أسهم متساوية القيمة ويتولى إدارتهما مجلس إدارة يشكل من أعضاء معينين ومنتخبين وتكون لكل شركة جمعية عمومية كما تضمن النظام النص على تطبيق أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص أو غير متطابق مع هذا القانون في هذا النظام ومؤدى ذلك أن هاتين الشركتين تعتبران شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص وتخضعان لأحكامه في كل ما يتعلق بشخصيتهما الاعتبارية

12

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟



الاسم:  
عنوان التعليق:  
البريد الإلكتروني
المدينة
كود التحقيق:
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code Load New Code
نص التعليق: