6 سعوديات يقاضين والدهن بسبب رفضه تزويجهن           المسألة ليست «قواماً جميلاً»!           'الاتحادية العليا' ترفض تسليم سيدة مصرية           و... ولي عهد رأس الخيمة يستقبل وفد جمعية الحقوقيين           إستمرار معاناة المحامين في محكمة دبا الفجيرة           ملتقى 'الحقوقيين' يدعو لإنشاء هيئة للدفاع عن حقوق المحامين           تركيز الأعمال يسبب البطالة           سلطان يصدر قانوناً بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة           محكمة دبي تلغي كفالة عابد البوم           2,8 مليون درهم غرامة تشغيل غير قانوني لعمال           
تزوجها ولم يدخل بها .. فطلقتها المحكمة

 
قضت المحكمة الاتحادية العليا بتطليق زوجة بعد مرور شهر من زواجها ، بسبب هجر زوجها وعدم دخوله بها دون علة تمنعه من تحقيق الزواج ، مما أصابها ببالغ الضرر، فأصبحت كالمعلقة فلا هي «زوجة ولا هي مطلقة».

ورأت المحكمة بحسب صحيفة "البيان" أنه يكفي لوقوع الضرر ثبوت صورة من صوره التي تتحقق بها المضارة وان فروع التطليق للضرر عند المالكية ومذهبهم هو الواجب التطليق في دولة الإمارات تكاد تجمع على أن الأصل فيها شكاية المرأة من هجر فراشها وعدم وقاعها أي أن الضرر ليس خاصا بالشقاق بين الزوجين فقط بل كما يكون به يكون بغيره، والأغلب الأعم الذي يرجع سببه إلى ترك وطء الزوجة، وتصدق في دعواها بترك وطئها إذا طالت مدته وتخشى على نفسها من الفتنة.

وتراخي الزوج عمدا في الدخول بزوجته بسبب راجع إليه يعد ضربا من ضروب الهجر الذي يتحقق به الضرر لأن استطالته ينال من الزوجة ويصيبها ببالغ الضرر ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة وقد خلص الحكم إلى أن الزوجة بقيت مع الزوج مدة تجاوز الشهر، وهي في بداية حياتها الزوجية ولم يقم بمعاشرتها رغم استطاعته فبقيت عذراء حتى خروجها من المنزل ورتب الحكم على ذلك أن الزوج يرغب بإبقائها على ذمته للإضرار بها وانتهت محكمة الموضوع إلى فسخ عقد الزواج.

إلا أن الزوج طعن في الحكم واثبت بالتقرير الطبي بأنه قادر على ممارسة حياته الزوجية، وان المحكمة لم تمهله المدة المناسبة ومن أنها لم تعين حكمين للإصلاح بينه وبين زوجته، ولم تستجب إلى طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق غير أن المحكمة ارتأت ثبوت تضرر الزوجة من تراخي الزوج في الدخول بها وثبوت قدرته الجنسية.

وهو ما يعد ضربا من الهجر الذي تضررت بسببه وموجبا من موجبات فسخ عقد النكاح إعمالا لحكم المادتين 54/ 1 ،98/ 1 من قانون الأحوال الشخصية ولذا أمرت المحكمة الاتحادية العليا في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الزوج الرسم والمصاريف ومبلغ ألف درهم أتعاب محاماة للزوجة مع مصادرة مبلغ التأمين.

7

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟



الاسم:  
عنوان التعليق:  
البريد الإلكتروني
المدينة
كود التحقيق:
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code Load New Code
نص التعليق: