6 سعوديات يقاضين والدهن بسبب رفضه تزويجهن           المسألة ليست «قواماً جميلاً»!           'الاتحادية العليا' ترفض تسليم سيدة مصرية           و... ولي عهد رأس الخيمة يستقبل وفد جمعية الحقوقيين           إستمرار معاناة المحامين في محكمة دبا الفجيرة           ملتقى 'الحقوقيين' يدعو لإنشاء هيئة للدفاع عن حقوق المحامين           تركيز الأعمال يسبب البطالة           سلطان يصدر قانوناً بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة           محكمة دبي تلغي كفالة عابد البوم           2,8 مليون درهم غرامة تشغيل غير قانوني لعمال           
بسبب كثرة المخالفات .. التشديد على الالتزام بقانون مزاولة الطب البيطريأضيفت بتاريخ ›2010/07/27 12:36:40 nm
 
 
أكدت وزارة البيئة والمياه على ضرورة تقيد الأطباء البيطريين وكافة العاملين بالمنشآت البيطرية المختلفة، والتي تشمل العيادات والصيدليات والمختبرات والمستودعات البيطرية بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 والخاص بمزاولة مهنة الطب البيطري والقانون رقم (16) لسنة 2007 والخاص بالرفق بالحيوان والقرار الخاص بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت البيطرية والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري.

وتنفيذ المتطلبات والشروط الخاصة بإنشاء المستودعات والمختبرات والعيادات البيطرية وعملها وفقا بما جاء في القرار الوزاري رقم (618) لسنة 2009م والقرار الوزاري رقم (616) لسنة 2009م، في شأن الشروط الفنية والصحية الخاصة بهذه المنشآت، مشيرة الى أنها لن تألو جهداً في تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة كأحد الوسائل الفعالة في تنمية واستدامة الثروة الحيوانية بالدولة.

جاء ذلك عقب ضبط الوزارة من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية للمنشآت البيطرية عدداً من المنشآت المخالفة للاشتراطات الفنية والصحية في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الجاري وتضمنت المخالفات مزاولة أنشطة مخالفة لما هو مذكور في الرخص في بعض من العيادات والمستودعات البيطرية.

كما ضبطت لجان التفتيش بيع و تداول بعض الأدوية منتهية الصلاحية، وقيام أطباء بيطريين غير مرخصين وغير مختصين بالعمل في المختبرات البيطرية و دون الحصول على ترخيص من وزارة البيئة والمياه، كما لوحظ أن بعض العيادات تفتقر لسلوك المهنة، حيث أكدت الوزارة أنها ستقوم بتطبيق العقوبة اللازمة على المخالفين بموجب التشريعات المعمول بها و التي تشمل الإنذار والإغلاق المؤقت و الإغلاق التام للمنشأة.

وأوضحت الوزارة أنه بموجب القانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 2002 م في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري فإنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول المهنة في أية منشأة، إلا إذا كان مرخصاً له بمزاولة هذه المهنة من الوزارة ومسجلاً لديها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويشترط في طالب الترخيص لمزاولة المهنة أن يكون الطبيب البيطري حائزاً شهادة البكالوريوس في الطب البيطري وجراحة الحيوان من إحدى الجامعات المعترف بها من الدولة.

وأن يكون زاول المهنة مدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان الغرض من الترخيص مزاولة المهنة في المجال العلاجي أو الجراحي أو التشخيصي المخبري ، وأن لا تقل عن سنتين إذا كان مقدم الطلب مواطناً، كما يجب على كل طبيب بيطري أعطي ترخيصاً بمزاولة المهنة في الدولة ويرغب في العمل في إحدى المنشآت أن يخطر الوزارة بكتاب مسجل بعنوان المنشأة وذلك قبل مباشرة العمل فيها، ويسري هذا الالتزام على صاحب المنشأة الجديد .

وإذا غاب الطبيب البيطري عن المنشأة فعلى صاحبها إغلاقها وإخطار الوزارة والجهة المعنية في الإمارة بذلك كتابة، ما لم يكن قد أخطر هاتين الجهتين بوجود طبيب بيطري آخر مرخص للعمل في منشأته خلال فترة غياب الطبيب الأول وتمت الموافقة خطيا على هذا الطلب وتقوم الوزارة والجهة المعنية في الإمارة بإصدار قرارهما خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ إخطارهما من قبل صاحب المنشأة ، وأوضح القرار أنه لا يحق للطبيب البيطري العمل في أكث

12

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟



الاسم:  
عنوان التعليق:  
البريد الإلكتروني
المدينة
كود التحقيق:
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code Load New Code
نص التعليق: